الشيخ المنتظري
50
الأحكام الشرعية
الإضافة ، أو كان ناسيا لها . وإذا صلى بهذا الوضوء ، يجب أن يعيد الصلاة بوضوء صحيح . مسألة 273 : إذا لم يكن عنده ماء للوضوء إلا ماء مضاف عكر بالطين ، فإن كان وقت الصلاة مضيقا وجب أن يتيمم . وإن لم يكن مضيقا فالأحوط وجوبا أن يصبر حتى يصفو الماء ويتوضأ . الشرط الثالث : أن يكون الماء مباحا . والأحوط وجوبا أن يكون الفضاء الذي يقع فيه الوضوء مباحا أيضا . مسألة 274 : الوضوء بالماء المغصوب ، أو بالماء الذي لا يعلم أن صاحبه يرضى أم لا ، حرام ، وباطل . ولكن إذا كان صاحب الماء راضيا سابقا ، وشك أنه رجع عن رضاه أم لا ، فالوضوء صحيح . وإذا كان ماء الوضوء ينصب من الوجه واليدين في محل مغصوب ، فالوضوء باطل على الأحوط وجوبا . مسألة 275 : الوضوء بماء المدارس الموقوفة ، التي لا يعلم أن وقفها عام لكل الناس أو خاص لطلاب تلك المدارس ، لا إشكال فيه فيما إذا كان الناس عادة يتوضؤون منه وحصل له بذلك الوثوق بكون وقفها عاما . مسألة 276 : من لا يريد أن يصلي في مسجد ولا يعلم أن ماءه موقوف لكل الناس أو لخصوص المصلين فيه ، لا يجوز له الوضوء منه . ولكن إذا كان معتادا أن الناس الذين لا يصلون فيه أيضا يتوضؤون منه وحصل له الوثوق من ذلك بأن وقفه عام ، يجوز له أن يتوضأ منه . مسألة 277 : يصح الوضوء بمياه الفنادق والمقاهي وأمثالها لغير نزالها وروادها في صورة ما إذا كان معتادا أن يتوضأ منها غيرهم من الناس أيضا ، ويحصل له بذلك الوثوق برضا أصحابها . مسألة 278 : الوضوء بمياه الأنهار المملوكة ، صحيح وإن لم يعلم رضا أصحابها . أما إذا نهى أصحابها ، فالأحوط وجوبا عدم الوضوء منها .